تعداد نشریات | 54 |
تعداد شمارهها | 2,388 |
تعداد مقالات | 34,316 |
تعداد مشاهده مقاله | 12,995,490 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 5,706,841 |
خلاصةالمقالات | ||
فقه | ||
مقاله 7، دوره 24، شماره 92، دی 1396، صفحه 151-160 اصل مقاله (1.09 M) | ||
نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22081/jf.2017.65671 | ||
نویسنده | ||
محمدحسین حکمت | ||
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی | ||
تاریخ دریافت: 24 خرداد 1397، تاریخ پذیرش: 24 خرداد 1397 | ||
عنوان مقاله [English] | ||
Summary of articles in Arabic | ||
نویسندگان [English] | ||
mohammad hossein hekmat | ||
Islamic Center of Science and Culture | ||
اصل مقاله | ||
لزوم مراعاة الترتیب فی تنفیذ عقوبة المحارب (نقد المادّة 283 من قانون العقوبات الإسلامی الصادر عام 1392 واقتراح تعدیلها) السیّد نصر اللّه محبوبی طه زرگریان یوسف فاطمی نیا الخلاصة: ذکر المشرّع فی المادّة 282 من قانون العقوبات الإسلامی الصادر سنة 1392 ش: «تکون عقوبة المحاربة واحدةً من العقوبات الأربعة التالیة: أ ـ الإعدام؛ ب ـ الصلب؛ ج ـ قطع الید الیمنى والساق الیسرى؛ د ـ النفی عن البلد». وانطلق المشرّع فی المادّة التالیة من هذا القانون ـ وهی المادّة 283 منه ـ من منطلق إحدى النظریّتین الفقهیَّتین الموجودَتین فی هذا المجال، وهی (نظریّة التخییر) لیقول: «یعود اختیار إحدى العقوبات الأربع المذکورة فی المادّة 282 إلى القاضی». وهکذا یصیر للقاضی ـ وفقاً لأحکام المادّة إلاّ أنّ ما تنطق به المادّة 283 ـ من تفویض القاضی بالخیار المطلق لانتخاب نوع العقوبة فی حقّ المحارب ـ مضافاً إلى أ نّه لا یمثّل أصحّ الآراء الفقهیّة الموجودة فی هذا المجال، قد جوبه بأشکالٍ من الانتقادات القویّة من قبیل تعارض أحکام المادّة مع فلسفة تشریع الحدود الإلهیّة، وعدم مراعاتها مبدأ تناسب الجرم مع العقوبة، کما أ نّها تؤدّی إلى منع تحقّق وحدة المذاق القضائی. وفی قبال (نظریّة التخییر) هناک رأیٌ فقهیّ آخر تمثّله (نظریّة الترتیب) التی تمتاز باشتمالها على تأشیر مبدأ محوریّة العدالة فی (نظریّة الترتیب)، مع خلوّها من أیّ نقدٍ من النقود الواردة على (نظریّة التخییر). والتحقیق الذی بین یدی القارئ یستند إلى تقییم الأدلّة من خلال المنهج الوصفی ـ التحلیلی، لیصل إلى نتیجة مفادها ضرورة مراعاة الترتیب فی العقوبات، وذلک بعد أن یکون قد وجّه نقده إلى المادّة 283 وقدّمَ الاقتراحات القاضیة بإصلاحها. المفردات الأساسیّة: المحارب، العقوبة، مقام البیان، المادّة 283 من قانون العقوبات.
بحثٌ فی کفایة إسلام أحد والدَی المرتدّ الفطری السیّد مصطفى الطباطبائی حسن علیدادی سلیمانی الخلاصة: یعدّ الارتداد ونوع عقوبته واحداً من الأحکام الإسلامیّة المثیرة للنقاش. وبناءً على نصوص الفقه الشیعی فإنّ الارتداد یکون على نوعین، هما الفطری والملّی. وأشدّ عقوبات الارتداد هی تلک التی تقع على الرجل المرتدّ الفطریّ، حیث تتمثّل بإضافة أحکام خاصّة أُخرى إلى عقوبة القتل. وقد ذکر مشهور فقهاء الشیعة عند تعریف المرتدّ الفطریّ شرطان، أحدهما: کون أحد الوالدَین ـ على الأقلّ ـ مسلماً عند انعقاد النطفة. والثانی: اختیار الفرد نفسه للإسلام عند بلوغه. وقد ذکروا عدداً من الأدلّة النقلیّة وغیر النقلیّة على الشرط الأوّل. ویتضمّن هذا المقال تحقیقاً دقیقاً فی هذه الأدلّة یتّضح من خلاله عدم تمامیّة أیٍّ منها، بل الظاهر من الروایات وکلام الفقهاء اشتراط إسلام الوالدین معاً، الذی هو مقتضى الأصل وقاعدة الدرء والاحتیاط أیضاً. المفردات الأساسیّة: الارتداد الفطری، المرتدّ الفطری، إسلام الوالدَین.
أُسلوب تواصل (الابتداء بالتحیّة) فی العلاقات الثقافیّة مع غیر المسلمین من منظار الفقه وخصوصاً فقه القرآن مصطفى همدانی الخلاصة: یجابه قرننا الحالی ـ الذی اشتهر بأ نّه عصر الاتّصالات والتفاعل الواسع بین الثقافات العالمیّة ـ ظاهرةً بائسة هی ظاهرة صراع الحضارات. وفی مقابل ذلک یؤکّد الإسلام على السلام والصداقة والانسجام والتفاعل البنّاء بین الثقافات، کما یؤکّد إلى جانب ذلک على مخاطبة باقی الثقافات والحوار معها ودعوتها إلى معارفه. ولمّا کانت التعالیم الإسلامیّة تؤکّد على ابتداء العلاقة بالتواصل من خلال السلام وإلقاء التحیّة، فهنا یبرز التساؤل عن حکم الفقه فی مسألة تحیّة غیر المسلمین. والمشهور لدى فقهاء الشیعة هو کراهة السلام على غیر المسلمین، فی حین یعتقد البعض بحرمة ذلک، وهناک أیضاً مَن أجاز ذلک إذا کان له تأثیرٌ إیجابیّ فی جذب هؤلاء الناس. والبحث الحالی یتناول بالنقد أدلّة هذه الفئات الثلاث، ویؤشّر نقاط ضعفها من خلال استلهام آیات القرآن واتّباع المناهج الاستنباطیّة، لیصل إلى نتیجة مفادها أ نّه استناداً إلى التحلیل الداخلی للموثّقة التی یستند إلیها المعتقدون بالحرمة، وبناءً على دلالة عموم الآیة الثامنة المبارکة من سورة الممتحنة، مضافاً إلى العدید من العمومات والإطلاقات القرآنیّة والروائیّة الأُخرى، فإنّ النهی الوارد فی الروایات إنّما هو خاصّ بالکفّار الحربیّین، ولا دلیل على تعمیم هذا النهی لکلّ غیر المسلمین. وهکذا فتحیّة جمیع الناس ـ سوى الکفّار الحربیّین ـ هو من الأُمور المحمودة. المفردات الأساسیّة: بدء العلاقة، السلام، العلاقة المبتدئة بالتحیّة، السلام على الکافر.
بحثٌ فی المسار التاریخی لظهور الفروع الجدیدة فی فقه الشیعة المتقدّم دراسة تطوّرات مسألة التمکین السیّد محمّد کاظم المددی الموسوی الخلاصة: عندما أُضیفت فروعٌ جدیدة إلى الفقه الشیعی فی فترة الفقه التفریعی، رافق ذلک إضافة أُصولٍ جدیدة إلى هیکل ذلک الفقه أیضاً. ورغم إمکانیّة العثور على جذور بعض هذه الأُصول من الناحیة التاریخیّة، إلاّ أنّ جانباً مهمّاً من آثار هذا الأمر لا تزال خافیة حتّى الیوم. ومن هذه الموارد ظاهرة إضافة أحد المتغیّرات فی بعض العصور إلى مباحث إحدى المسائل، ومن ثمّ ـ وعلى الفور ـ وضمن وروده فی أصل المسألة نراه یترک آثاره على جمیع فروع تلک المسألة، ومع مرور الزمان یتحوّل نفس هذا المتغیّر إلى أحد الأُصول فی تخریج الفروع الأُخرى. وهذا التحقیق یسعى ـ من خلال تحلیل مسیرة تطوّر أحد الفروع الفقهیّة منذ أوّل مراحل ظهوره حتّى تکامله ـ إلى مناقشة هذه التطوّرات والضوابط وتقدیم صورة عن آثار وتبعات ذلک فی الفقه الشیعی. والمسألة التی یتمحور حولها إجراء هذا التحقیق هی مسألة (تعریف ضوابط وحدود التمکین فی بحث النفقة). وهی المسألة التی شهدت عدداً من التطوّرات فی المراحل المختلفة، الأمر الذی جعلها تقترن بعددٍ من التعقیدات والتداخلات. ومن خلال هذا التحقیق یتّضح للقارئ مسیرة التطوّر التاریخی لاتّجاهات الأصحاب ومسالکهم فی ظهور هذه التعقیدات والإبهامات فی هذا الفرع الفقهی. المفردات الأساسیّة: النفقة، التمکین، الشیخ الطوسی، المحقّق الحلّی، فقه الشیعة.
التوجیه العقلی والعُقلائی لفریضة الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر إلهام مغزی نجفآبادی سعید نظری توکّلی الخلاصة: تعتبر فریضة الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر واحدةً من أهمّ الفرائض التی أکّد الکتاب والسنّة علیها تأکیداً شدیداً. ویرى بعض الفقهاء أنّ وجوب هذه الفریضة إنّما هو وجوب شرعیّ ونقلیّ، وأنّ العقل والعقلاء عاجزون عن إدراک وجوب هذه الفریضة. فی حین یرى بعضٌ آخر أنّ وجوب هذه الفریضة هو وجوب عقلیّ وعُقلائی، وأنّ الآیات والروایات إنّما ترشد إلى حکم العقل والعقلاء. وقد تمسّک أنصار الوجوب العقلی والعقلائی بعددٍ من القواعد، منها: وجوب اللطف، ودفع الضرر المحتمل، وحفظ النظام، وشُکر المنعم، والإعانة على البرّ والتقوى، وأدلّة لزوم منع تحقّق مبغوض المولى وحفظ حدود الحرّیّة. وبعض هذه الأدلّة ـ کقواعد وجوب اللطف والإعانة على البرّ والتقوى ولزوم المنع من تحقّق المعصیة ومبغوض المولى ـ قاصرة عن إثبات ما یدّعیه أنصار الوجوب العقلی، فی حین یمکن لباقی الأدلّة إثبات الوجوب العقلی والعقلائی لهذه الفریضة. ومن الواضح أنّ الأدلّة العقلیّة لوجوب الفریضة هی نفسها تعتبر فلسفة الحکم، ولکن هناک أیضاً ما یُطرح من الشبهات فی هذا المجال، وهی التی یُجاب عنها فی هذا المقال. المفردات الأساسیّة: الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر، الوجوب العقلی والعقلائی، قاعدة اللطف، قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل، قاعدة وجوب شکر المنعم، قاعدة وجوب حفظ النظام.
مراجعة للفروق بین القاعدة الفقهیّة والقاعدة الأُصولیّة فی علمالأصول لدی الإمامیة و لدی أهلالسنة رحمان عُشریّه محمّد علی إسماعیلی الخلاصة: ذکر مفکّرو الإمامیّة وأهل السنّة فروقاً بین القاعدة الفقهیّة والقاعدة الأُصولیّة. والمقال الحالی یقدّم خمسة عشر مورداً من موارد هذه الفروق، مبیّناً ومقیّماً إیّاها بالأُسلوب الوصفی التحلیلی. والذی یقدّمه المقال کحصیلة لهذا التقییم هو وجود خاصّیتین فی القواعد الفقهیّة هما اللتان تمیّزاها عن القواعد الأُصولیّة. أُولاهما هی أنّ القواعد الأُصولیّة إمّا أن تقع فی طریق (الاستنباط)، أو أنّ المجتهد یتمسّک بها فی مقام العمل بعد قیامه بالفحص ویأسه عن العثور على الدلیل والحجّة للحکم الشرعی. والخاصّیّة الثانیة هی امتیاز القواعد الأُصولیّة بالناحیة الآلیّة بالنسبة للمسائل الفقهیّة. المفردات الأساسیّة: القاعدة الفقهیّة، القاعدة الأُصولیّة، أُصول أهل السنّة، أُصول الإمامیّة. | ||
مراجع | ||
| ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 303 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 376 |