تعداد نشریات | 54 |
تعداد شمارهها | 2,387 |
تعداد مقالات | 34,316 |
تعداد مشاهده مقاله | 12,990,402 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 5,703,912 |
خلاصة المقالات | ||
فقه | ||
مقاله 8، دوره 25، شماره 96، دی 1397، صفحه 173-181 اصل مقاله (503.16 K) | ||
نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22081/jf.2018.66721 | ||
نویسنده | ||
محمدحسین حکمت* | ||
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی | ||
تاریخ دریافت: 25 اسفند 1397، تاریخ پذیرش: 25 اسفند 1397 | ||
عنوان مقاله [English] | ||
Summary of articles in Arabic | ||
نویسندگان [English] | ||
mohammad hossein hekmat | ||
Islamic Center of Science and Culture | ||
اصل مقاله | ||
التطبیقات الفقهیّة لشرط الموافقة مع الامتنان فی إجراء البراءة الشرعیّة محمّد علی خادمی کوشا
الخلاصةاتّفق أغلب الفقهاء بعد الشیخ الأنصاری على توقّف إجراء البراءة الشرعیّة على شروطٍ أحدها موافقة أصل البراءة مع الامتنان الإلهی. والمراد من ذلک هو وجوب أن یکون أصل البراءة الشرعیّة موجباً لرفع الصعوبة والمشقّة عن المکلّف. وتبرز أهمّیّة البحث فی التطبیقات الفقهیّة للشرط المذکور إذا ما سلّمنا بصعوبة تشخیص لوازم الموافقة مع الامتنان التی هی نقطة المزلّة والاشتباه فی التطبیقات الفقهیّة للشرط المذکور، والتی صارت مثاراً لبروز الاختلافات الفقهیّة. من هنا یخصّص الکاتب مقاله الحالی لموضوع نقد ودراسة تطبیقات شرط الموافقة مع الامتنان لإجراء البراءة الشرعیّة، سعیاً للوصول إلى طریقة واضحة للاستنباط فی الاستفادة من الامتنان وحلّ الخلافات بین الفقهاء، وذلک من خلال اتّباع الأُسلوب التحلیلی ونقد المطالب وفقاً لضوابط جریان البراءة الشرعیّة والدور الفاعل للامتنان فی هذا المجال. والثمرة الأساسیّة لهذا البحث تتمثّل فی تشخیص أخطاء الأُسلوب والمحتوى فی تطبیق اشتراط وجود الامتنان لإجراء البراءة، حیث یظهر منها أنّ أغلب الموارد أساساً لم تکن محلاًّ لإجراء البراءة، أو کان هناک مانع آخر فی رتبةٍ سابقة على فقدان الامتنان بحیث لم یکن أصل البراءة جاریاً حتّى لو لم یکن من نوع الأحکام الامتنانیّة أیضاً. المفردات الأساسیّة: الأحکام الامتنانیّة، امتنانیّة البراءة، أصل البراءة، البراءة الشرعیّة.
ضرورة إیجاد أنطولوجیا الفقه لإدارة المعلومات الفقهیّة فی الشبکة الرقمیّة حسین حسن زادة
الخلاصةیهدف هذا البحث إلى إثبات ضرورة إیجاد أنطولوجیا الفقه لإدارة المعلومات الفقهیّة فی شبکة المعلومات العنکبوتیّة، وبیان تفوّقها فی هذا المجال من الناحیة العملیّة على موسوعات المصطلحات، وذلک لما ترسمه من خریطة فقهیّة تبیّن الهیکل الشامل للفقه وتتجاوز ما تعانیه الهیاکل التقلیدیّة للفقه وأشکالها القائمة على موسوعة المصطلحات من القصور ونقاط الضعف. إنّ استخدام هذا الشکل من إدارة المعلومات یؤمّن أفضل أشکال إدارة وتنظیم المعلومات الفقهیّة فی الشبکة بما یوفّر تلبیة احتیاجات المستخدمین فی هذه الشبکة بأفضل صورةٍ مطلوبة. وفی هذا السیاق یقوم المقال بالمقارنة بین أُسلوبَین مهمّین من أسالیب إدارة المعلومات، أی أُسلوب موسوعات المصطلحات وأُسلوب الأنطولوجیا الفقهیّة، لیخلص إلى نتیجة مفادها انعدام إمکانیّة تبادل المعلومات بین الإنسان والحاسوب بواسطة أُسلوب موسوعة المصطلحات، فی حین توفّر الأنطولوجیا الفقهیّة هذه الإمکانیّة، وذلک لما تقوم به من ترقیة مستوى التقییس النوعی للمعلومات الفقهیّة إلى الحدّ الذی یصبح فیه الحاسوب قادراً على إدراک ومعالجة هذه المعطیات أیضاً، وهکذا تصیر المعطیات أکثر وعیاً ممّا کانت علیه من قبل. المفردات الأساسیّة: الفقه، أنطولوجیا الفقه، الهیکل الفقهی، الوجود الفقهی، إدارة المعلومات الفقهیّة.
الشهادة بالملکیّة استناداً إلى أمارة الید السیّد أحمد میر حسینی نیری محمّد أدیبی مهر السیّد هادی هاشمی مجد الخلاصةلا مجال للشکّ فی دلالة الید على الملکیّة من الناحیة الفقهیّة والقانونیّة، إلاّ أ نّها وحدها لیست کافیة للعلم الیقینیّ، کما هو الحال أیضاً مع الشهادة القضائیّة التی یعدّ الیقین بموضوع الشهادة أمراً ضروریّاً فیها. وهنا تبرز أمام الباحث مسألة عویصة، والمسألة هی هل یمکن للمرء فی مقام الشهادة أن یشهد بمالکیّة شخصٍ ما استناداً إلى أمارة الید ؟ وقد دفع التردید واضطراب الآراء الفقهیّة فی المسألة مع انعدام النصّ القانونیّ الخاصّ فی القوانین الإیرانیّة من جهة، مع حاجة الأجهزة القضائیة إلى وضوح حکم المسألة بسبب کثرة الابتلاء بها فی الشکاوى المالیّة من ناحیة ثانیة، کتّاب هذا المقال إلى مراجعة النصوص ومصادر الفقه الاجتهادی للبحث فی أدلّة ومبانی حکم الشهادة بالملکیّة استناداً إلى أمارة الید. وضمن سعیهم لاستقصاء النظریّات التی قدّمها أعاظم الفقه والقانون لحلّ هذه المشکلة، ونقد وتحلیل هذه النظریّات، یسعى کتّاب هذا المقال لمناقشة الموضوع من ناحیتَی الأدلّة العامّة (القواعد الأوّلیّة) والأدلّة الخاصّة (السنّة). وحصیلة ما یتوصّل إلیه المقال من مناقشة هذین النوعین من الأدلّة هو جواز الشهادة المستندة إلى أمارة الید فی غیر الدعاوی التی یکون المشتکى علیه هو صاحب الید مع إقرار الشاکی بذلک أو علمه به. المفردات الأساسیّة: الشهادة بالملکیّة، مستند الشهادة، أمارة الید، الملکیّة الظاهریّة، استبدال الأمارة بالقطع.
تأثیر شؤون المعصوم فی تعیین الموضوع السیّد محمّد رضی آصف آگاه
الخلاصةتؤثّر شؤون المعصوم تأثیراً هامّاً فی استنباط الحکم الشرعی، ومن أنواع تأثیر شؤون المعصوم فی الاستنباط هو تأثیر شؤون المعصوم فی الوصول إلى موضوع الحکم الشرعی. وهذا التحقیق یتّبع الأُسلوب الاستقرائی لبیان دور شؤون المعصوم فی تعیین الموضوع من خلال استقراء هذه الشؤون ونوع تأثیرها على الموضوع، هادفاً من خلال ذلک إلى بیان أنواع تأثیرات شؤون المعصوم على معرفة الموضوع. إنّ للمعصوم شؤوناً متعدّدة، ولبعضها تأثیرٌ فی تعیین موضوع الحکم الشرعی یفوق ما لغیرها من التأثیر. وأهمّ هذه التأثیرات وأبرزها هو: دور شؤون المعصوم فی معرفة أصل الموضوع، تغییر وتبدّل الموضوع، توسعة وتعمیم الموضوع، ومعرفة المصادیق الجدیدة. أمّا الشؤون المؤثّرة فی تعیین الموضوع، فهی على الترتیب: شأن التطبیق، شأن التفریع، وشأن التفسیر. أمّا شأن التفسیر فأکثر تأثیره یکون فی تشخیص أصل الموضوع، بینما یشتدّ تأثیر شأن التفریع عند تشخیص توسعة الموضوع وتعمیمه حیث یقوم بتعیین الموضوع الموسّع من خلال البحث عن العلّة، فی حین یحظى شأن التطبیق بالمرتبة الأُولى من الأهمّیّة والتأثیر فی تعیین الموضوع. أمّا النصّ الصادر عن شأن التطبیق فلیس المراد منه بیان المصادیق الانحصاریّة، ومن هنا فالموضوع لیس منحصراً بالمصداق أو المصادیق المذکورة فی النصّ، بل یمکن أن تتبدّل مصادیق الموضوع أو یتمّ العثور على مصادیق جدیدة. المفردات الأساسیّة: شؤون المعصوم، الموضوع، الاستنباط، الاجتهاد، فلسفة الفقه.
التنفیذ العلنی للحدود من منظار الفقه والقانون إسماعیل آقابابائی بنی
الخلاصةالظاهر من الآیة الشریفة «وَلْیَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ المُؤْمِنِینَ» (سورة النور 24/2) لزوم أن یکون إجراء حدّ جریمة الزنا بصورة علنیّة، إلاّ أنّ الخلاف یبرز فی مسألة سریان هذا اللزوم إلى الجرائم الحدّیّة الأُخرى. ومع الأخذ بنظر الاعتبار مضاعفة المجازاة العلنیّة وأصل عدم الولایة وانعدام الدلیل الکافی فیمکن القول باختصاص علنیّة تنفیذ الحدّ بجریمة الزنا فقط. کما یمکن فی حالة الجریمة المشار إلیها اتّخاذ نظریّة الاستحباب أساساً للتقنین. یضاف إلى ذلک أ نّه مع افتراض وجوب حضور الناس، إلاّ أ نّه یجب الاکتفاء بأقلّ مقدارٍ من الحضور الذی یتحقّق به موضوع العلنیّة، إذ ینعدم المسوّغ الفقهی لإخبار جمیع الناس من خلال وسائل الإعلام العامّة. أمّا من الناحیة القانونیّة، فالظاهر أنّ قانون العقوبات الإسلامیّة الجدید ـ واستناداً إلى لزوم التفسیر المضیّق ـ هو أکثر انسجاماً مع القول بالمنع من الإجراء العلنی للحدود، بل یمکن القول بأنّ المقنّن قد اختار نظریّة عدم جواز التنفیذ العلنی للحدود من بین الآراء المخالفة والموافقة فی مسألة إجراء الحدود، لذا لجأ إلى تجنّب التطرّق لها فی النصوص القانونیّة بعد أن کانت القرارات السابقة قد صرّحت بوجوب أن یکون إجراء الحدود بصورةٍ علنیّة، الأمر الذی یوحی بتقویة وقبول النظریّة المخالفة للتنفیذ العلنی للحدود. المفردات الأساسیّة: إجراء الحدود، تشدید العقوبة، العقوبات الشرعیّة، التفسیر المضیّق، حقوق المتّهم.
بحثٌ عن الإشکالات الواردة على تأسیس بنوک حلیب الأُمّ والاستفادة منها، السیّد محمّد الموسوی
الخلاصةانطلاقاً من الأهمّیّة الکبیرة لحلیب الأُمّ من الناحیة الطبّیّة وصعوبة الحصول علیه أحیاناً لأسبابٍ مختلفة، نشأت فکرة تأسیس بنوک حلیب الأُمّ والاستفادة منها فی الدول المتقدّمة، حتّى وصل الأمر أخیراً إلى تطبیق ذلک فی الدولة الإسلامیّة إیران. وقد أثار هذا الموضوع ـ باعتباره واحداً من المواضیع المستحدثة ـ تساؤل المسلمین عن جواز تأسیس مثل هذه البنوک والتعامل معها من الناحیة الفقهیّة. أمّا علماء العامّة فقد حرّم عددٌ کبیرٌ منهم تأسیس هذه البنوک مثلما حرّموا التعامل معها، فی حین لم یقم علماء الشیعة بالبحث الوافی فی هذا المجال. والمقال الحالی یبتدئ ببیان واحدٍ من أهمّ الإشکالات الفقهیّة التی یطرحها علماء العامّة على تأسیس بنوک حلیب الأُمّ والاستفادة منها، ثمّ یناقش فی جواب هذا الإشکال من منظار فقه أهل البیت علیهم السلام وفقه المذاهب الأربعة للعامّة. وتشیر حصیلة هذا المقال إلى عدم وجود المانع الفقهی لإقدام المسلمین على تأسیس بنک حلیب الأُمّ، مثلما تشیر إلى جواز الاستفادة من هذا الحلیب لتغذیة أطفالهم. المفردات الأساسیّة: تغذیة الطفل، بنک حلیب الأُمّ، الرضاع، شروط الرضاع، انتشار الحرمة، فقه أهل البیت، فقه العامّة.
بحثٌ فقهیّ عن الشهادة الثالثة مع الترکیز على الجانب الرمزی لها محمّد جواد دانیالی حسن دوست محمّدی الخلاصةتحتلّ الشهادة الثالثة فی الأذان والإقامة مکانةً هامّة بسبب ما تحمله من المعانی العقائدیّة والاجتماعیّة. والمقال الحالی یتطرّق إلى الخلفیّة التاریخیّة لآراء الفقهاء حول الشهادة الثالثة وما طرأ علیها من التحوّلات المستمرّة. ثمّ یلقی نظرةً خاطفة على أسباب اختلاف الآراء فی المسألة، مرکّزاً اهتمامه على الجانب الرمزی لهذه الشهادة. إنّ الشهادة الثالثة هی شعارٌ عرفیّ لا شرعیّ، وأحکام الشعائر العرفیّة تتغیّر تبعاً للعناوین الشرعیّة التی تقع فی ذیلها؛ خلافاً للشعائر الشرعیّة التی تقع دائماً تحت قاعدة لزوم تعظیم الشعائر أو حرمة إهانة الشعائر. ومع إمکانیّة البحث فی موضوع الشهادة الثالثة عن عنوان (الإقرار بالولایة) الاستحبابی، فإنّ هناک عناویناً أُخرى قابلة للبحث أیضاً، منها محرّمة کعنوان (التشریع) وعنوان (التغریر بالجهل)، ومنها واجبة کعنوان (إرشاد الجاهل). وهنا یجب القول إنّ المستنبَط من هذه العناوین ومن دلالات هذا الشعار العرفی أیضاً هو أنّ الإقرار بالولایة ـ حیثما ورد وخصوصاً بعد الشهادة بالرسالة ـ هو من الأُمور المناسبة، إلاّ أ نّه یجب على العوامّ عدم توهّم جزئیّة هذا الشعار فی الأذان، مثلما یجب العمل على توعیتهم بعدم جزئیّته له. وعلى هذا فالشهادة الثالثة وخلافاً لما هو الشائع فی الأذان الرسمی والإقامة، یجب إتیانها بصورةٍ لا توحی للمستمع بجزئیّتها. المفردات الأساسیّة: الشهادة الثالثة، الشعار الشرعی، الشعار العرفی، التشریع، الإغراء بالجهل، إرشاد الجاهل.
| ||
مراجع | ||
| ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 447 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 359 |